السيد علي الطباطبائي
418
رياض المسائل
الصدوق ( 1 ) والشيخ ( 2 ) ولجة ( 3 ) ممن تبعه ، والشهيد في اللمعة ( 4 ) : إناطة الحكم بالاستيطان في المنزل خاصة دون الملك وإن تضمنت اللام لمجيئها للاختصاص ، بل ظهورها فيه كما قيل . خلافا للفاضلين ( 5 ) في جملة من كتبهما ومن تأخر عنهما ( 6 ) فأناطوه بالملك بشرط الاستيطان في بلده ولو في غيره ، حتى صرحوا بالاكتفاء في ذلك بالنخلة الواحدة للموثق وفيه أنه كسائر الصحاح وغيرها المتضمنة للأمر بالاتمام بمجرد الوصول إلى الملك من القرى والضيعة لم يقل بإطلاقها أحد من الطائفة ، والنصوص بخلافها مع ذلك مستفيضة ، متضمنة للصحيح وغيره دالة على الأمر بالتقصير ما لم ينو المقام عشرة . ففي الصحيح : عن الرجل يقصر في ضيعته ؟ قال : لا بأس ما لم ينو المقام عشرة أيام ، إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، قلت : ما الاستيطان . . . الحديث ( 7 ) كما مر ، وهو كالصريح ، بل صريح فيما ذكرنا من : أن العبرة بالاستيطان في المنزل دون الملك ، وإلا لعطفه على إقامة العشرة ولم يخصه بالمنزل ، ومع ذلك فهي موافقة لمذهب جماعة من العامة كما صرح به جماعة ، حاملين لها لذلك على التقية ، ومع ذلك فغايتها : إفادة الاتمام في الملك مطلقا كما هو ظاهر إطلاقها ، أو بشرط الاستيطان ستة أشهر كما هو قضية الجمع بينها وبين غيرها ، وهو لا يستلزم اشتراط الملك ، حتى لو انتفى وحصل الاستيطان في المنزل غير الملك وجب القصر كما ذكروه ، بل وجوب الاتمام فيه لا ينافيه ويجامعه .
--> ( 1 ) مرت الإشارة بها في ص 417 . ( 2 ) مرت الإشارة بها في ص 417 . ( 3 ) مرت الإشارة بها في ص 417 . ( 4 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في صلاة لمسافر ج 1 ص 782 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 393 س 35 وتحرير الأحكام ج 1 ص 56 س 20 ، والمعتبر : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 2 ص 469 . ( 6 ) كالشهيد الأول في البيان : 56 ( والشهيد الثاني في روض الجنان . ص 387 س 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 11 ج 5 ص 522 .